للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن عطاء وشريح والشعبي مثله (١)، وهذا قول جملة أهل العلم.

•••

[١٤١٤] مسألة: قال: وإذا بان (٢) بالسلعة، فالقول قول المشتري ويحلف، ما لم يكن أمرٌ يُعْرَف به كذبه، يقول: «أخذت العبد بدينارٍ أو بدرهمٍ أو ما أشبهه».

وقد قيل: إنَّ ذلك بمنزلة ما لم تَغَيَّرْ، ما إذا كان قريباً لم تتغير السلعة، فإن تغيرت فالقول قول المبتاع، وهذا أحب إلينا (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشتري إذا قبض السلعة من البائع فقد قَوِيَ سبَبُهُ، فكان القول قوله مع يمينه؛ لأنَّ البائع قد ائتمنه على مبلغ الثمن بتسليم السلعة إليه، وقد ذكرنا فيما تقدَّم أنَّ القول قول من يدَّعِي الأشبه من المتداعيين مع يمينه، وأنَّ اليمين أيضاً جُعِلت على أقوى المتداعيين سبباً، فلمّا قوي سبب المشتري بقبضه السلعة، كان القول قوله مع يمينه في مقدار الثمن، وكان على البائع البيّنة فيما يذكره من الزيادة على الثمن الذي أقر به المشتري؛ لأنَّ البيّنة على المدعي واليمين على المنكِر.

وبهذا المعنى ورد الخبر عن النبيِّ الذي ذكرناه، وهو قول النبيِّ صلى الله عليه: «أَوْ يَتَتَارَكَانِ البَيْعَ»، فدل قوله: «أَوْ يَتَتَارَكَانِ»، أنَّ ذلك قبل القبض، فهذا أصل قول مالكٍ، وهو القياس.


(١) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة [١١/ ٣٤] وما بعده.
(٢) قوله: «بان»، أي: فارق، من المباينة وهي المفارقة، ينظر لسان العرب [١٣/ ٦٣].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٩٢)، المدونة [٣/ ٩٣ و ٤٠٥]، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (٥٣)، النوادر والزيادات [٦/ ٤٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>