للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان عرف البلد جارياً بدفع الثمن في تلك السلعة قبل أن يتفارقا، على ما ذكرناه فيما تقدَّم.

•••

[١٤٢٨] مسألة: قال: وإذا اختلف المتكاريان (١): فقال الكَرِيُّ (٢): «إلى المدينة»، وقال المُكتري: «بل إلى مكة»، فقد اختُلِف فيه:

(فقيل: • إن كان لم يركب: فالقول قول الكَرِيِّ وعليه اليمين.

• وإن ركب (٣): فالقول قول المتكاري، فإن بلغا المدينة سُئل عن كراء المدينة، ثمّ حملا عليه، والقول قول المتكاري، ويحلف صاحب الدابة: «ما أكريتك إلّا إلى المدينة» ولا شيء عليه.

فإن انتهيا إلى مكة، ثمّ اختلفا، فإن الكري يحلف للمتكاري: «ما تكارى إلّا إلى المدينة».

(وقد قيل: إذا اختلفا في المدينة بعد أن يبلغا المدينة، فالقول قول صاحب الظهر، إلّا أن يكون في زمان الحاج (٤).


(١) المسألة متصورة في رجل يكتري من مصر أو المغرب أو غيرها من البلدان إلى مكة، فيختلفان في المدينة، ينظر: البيان والتحصيل [٩/ ١٢٢].
(٢) قوله: «الكَرِيُّ»، هو المؤجر الذي يؤجر عليك الدابة، ينظر: تاج العروس [٣٩/ ٣٩٢].
(٣) يعني: ولم يقبض الكري الكراء، كما في البيان والتحصيل [٩/ ١٢٢].
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٩٤)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (٩٧)، البيان والتحصيل [٩/ ١٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>