للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وإن تركه حتى مرَّ قابلٌ أو شيءٌ قد طال، فيحلف المتكاري.

وكذلك كراء البيوت والصناع، وكراء الظهر على هذا.

والخياط يطلب حقه أو بعض الأعمال:

(فإن طلب ذلك عند فراغه أو قريباً منه، كان ذلك عليه.

(وإن كان قد تقادم، أُحْلِف الرّجل ما له عنده شيءٌ (١).

• إنّما قال: «إنه إذا طلب المُكرِي الكراء بعد قدومه بالمدة التي تشبه تأخير الكراء إليها، فعلى المُكتري البيّنة على الدفع»؛ لأنّه مدَّعٍ لذلك، وليس معه حُجَّةٌ على المكري في رد قوله من طول المدة التي لا يترك الإنسان الكراء إلى مثلها في الأغلب.

فإذا تَرَكَ إلى مثلها كان القول قول المتكاري مع يمينه أنّه قد دفع إليه الكراء؛ لأنَّ الأغلب والعرف أصلٌ يرجع إليه في تصديق المدعي ما يشهد له عرف النّاس وعادتهم.

وكذلك أمر الصناع على هذا، يُرجع في دفع الكراء إلى عرف النّاس فيه، فإذا لم يؤخّروا إلى مثله كان مُدَّعِي تأخير ذلك خارجاً عن عرف الناس، فلا يقبل قوله، وإذا لم يخرج عن العرف، قُبِل قوله مع يمينه، وكان على صاحبه البيّنة على دفع ما يذكر من الكراء، إذ ليس هاهنا عُرفٌ بخلاف قول الآخر.

فإن قيل: قد قال النبيُّ : «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُنْكِرٍ» (٢)،


(١) المختصر الكبير، ص (٢٩٤)، المدونة [٣/ ٤٩٣]، الجامع لابن يونس [١٦/ ٨١].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>