للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوجب بعموم هذا القول أن تكون البيّنة على مدَّعي دفع [ ..... ] (١) المال [ .... ] (٢) الكَرِيِّ، طالت مدة ذلك أم قصرت؛ لأنّه يدَّعي خروجه مما قد وجب عليه، وعلى المنكِر اليمين؟

قيل له: هذا الحديث ليس على عمومه في كلِّ مدعٍ.

ألا ترى: أنَّ من ادَّعَى على رجلٍ له زنا، لم يكن على المُدَّعَى عليه يمينٌ أنّه لم يزنِ، وكذلك إذا ادَّعى الوصي أنّه قد أنفق على اليتيم نفقةً تشبه، أنّه لا بيِّنة عليه وأنَّ القول قوله.

فثبت بما قلنا أنَّ الخبر ليس على عمومه.

على أنّه يجب علينا استعمال العرف والرجوع إليه، إذ هو أصلٌ، كما يجب الرجوع إلى الخبر، فلمّا كان العرف أصلاً يُرجَع إليه في بعض الأماكن ويُصَدَّق له قول مدعي الأشبه بالعرف من غير بينةٍ تقوم له غير العرف، وكذلك يجب أن يكون ذلك فيما ذكرناه من دفع الكراء وأجرة الصانع وغير ذلك، والله أعلم، كما يُفعل ذلك في النقد إذا اختلفا فيه، والحمولة والسير.

•••

[١٤٣٤] مسألة: قال: ومن استعمل صائغاً حليّاً بدينارٍ، فلمّا فرغ قال: «عَمِلتُ بدينارين»؟

فيُسأل عن ذلك أهل العلم بذلك العمل، فإن كان شبيهاً بما قال الصائغ،


(١) ما بين []، كلمة مطموسة، ولعلها: «الكراء و».
(٢) ما بين []، كلمة مطموسة، ويشبه أن تكون: «للبائع و».

<<  <  ج: ص:  >  >>