للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما أقر أنَّ له مالاً على وصفٍ ما، فإذا لم يثبت ما ذَكَرَ لم يثبت المال؛ لأنّه مأخوذٌ به؟ (١)

قيل له: ليس يمنع أن يثبت المال وإن لم يثبت نسبه الذي أقر به، أو قامت به الشّهادة.

ألا ترى: أنَّ الرّجل والمرأتين إذا شهدا على رجلٍ أنّه سرق مالاً، وأنكر ذلك الرّجل المشهود عليه، كان عليه غُرْمُ المال ولا قطع عليه، وليس يخلو ثبوت السَّرِقِ الذي كان أخذ به المال أو لا، فإن ثبت فالقطع واجبٌ وإن لم يثبت، فالغرم غير واجبٍ.

وإذا كان هذا قول مخالفنا في المسألة (٢)، فكذلك يجب أن يقول في الإقرار بالنسب.

وكذلك يقول: لو أقر رجلٌ أنَّ امرأته أخته، لحرمت عليه ولم يثبت نسبها من أبيه، سواءٌ كانت معروفة النسب أو مجهولةٌ (٣)، فقد ثبت تحريمها عليه وإن لم يثبت نسبها، وإن كان التحريم متعلقاً بالنسب.

فإن قيل: لمّا كان التحريم للزوجات يكون بضروبٍ، قُبِلَ قوله في التحريم ولم يثبت نسبها (٤).


(١) ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي [٧/ ٥٥٤]، الحاوي للماوردي [٨/ ٣٦٠].
(٢) المخالف المقصود هنا هو الشافعي، ينظر: الأم [٧/ ٣٨٨]، الحاوي للماوردي [١٧/ ٢١٤].
(٣) ينظر: الحاوي للماوردي [٨/ ٣٦٠].
(٤) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>