للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ من قِبَلِ أنَّهُ اشتراه بنيّة التّجارة، فوجب عليه في ثمنه الزَّكاة إذا باعه من يوم حال عليه الحول على ثمن العبد الذي اشتراه.

•••

[٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ، فَحَبَسَهُ سِنِينَ (١)، ثُمَّ بَاعَهُ، زَكَّاهُ حِينَ بَاعَهُ؛ لِأَنَّ أَصَلَهُ كَانَ لِلْبَيْعِ (٢).

قد ذكر مالكٌ العلَّة في وجوب الزَّكاة في ثمنه إذا باعه بقوله: لأنَّ أصله كان للبيع، يعني: أنَّهُ لَمَّا اشتراه على نية التّجارة، لم ينتقل عنها بنيته لحبسه واستخدامه.

وقال ابن القاسم عن مالك في هذه المسألة: «إنَّه لا زكاة عليه إذا باعه حتى يحول عليه الحول» (٣)؛ لأنَّهُ لَمَّا حبسه للقنية، رجع إلى ما كان عليه في الأصل من أنَّ العروض لا زكاة في أعيانها إلَّا أن تُشْتَرى للتّجارة وتباع، فلمَّا رفع نية التّجارة منه، عاد إلى أصل القِنْيَةِ، فلم تجب عليه الزَّكاة.

وكلا الروايتين محتملةٌ، ورواية ابن عبد الحكم أحوط للزّكاة، ورواية ابن القاسم أقيس، والله أعلم.


(١) قوله: «سِنِينَ» كذا في شب، وفي المطبوع: «سنتين».
(٢) المختصر الكبير، ص (١١٥)، النوادر والزيادات [٢/ ١٢٠]، التفريع [١/ ٢٨٠]، وقد جاء ترتيب هذه المسألة وما بعدها في المطبوع بعد زكاة الغنم.
(٣) ينظر: المدونة [١/ ٣١١]، المنتقى [٢/ ١٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>