للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

•••

[١٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَى عَبْداً لِلْخِدْمَةِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، ثُمَّ حَبَسَهُ سِنِينَ (١)، ثُمَّ بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الحَوْلُ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصَلَهُ لِلْقِنْيَةِ (٢).

• قد ذكر مالكٌ العلَّة في أنَّهُ لا زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول، وهو قوله: «إنَّ أصله للقنية»، يعني: لَمَّا اشتراه بنيّة القِنْيَةِ، لم تجب عليه فيه الزَّكاة إذا باعه بعد ذلك لِمَا أحدثه من النية؛ لأنَّ نية التّجارة لا تجب عليه بها الزَّكاة متى ما باعه، إلَّا أن يشتريه بنيّة التجارة.

ألا ترى: أنَّهُ لو نوى في عَرَضٍ وُهِبَ له أو تُصُدِّقَ به عليه أو وَرِثَه التّجارة، ثم باعه، لم تجب عليه الزَّكاة حتى يحول على ثمنه الحول، ولو اشتراه بنيّة التّجارة، لوجب عليه في ثمنه الزَّكاة إذا باعه، والله أعلم.

•••

[١١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَى عَبِيداً أَوْ مَسَاكِنَ لِلْغَلَّةِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي غَلَّتِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، وَإِنْ بَاعَهَا فَالزَّكَاةُ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا كَانَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الحَولُ، وَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ الحَوْلَ مِنْ يَوْمِ تُبَاعُ، المَسَاكِنُ تُشْتَرَى لِلسُّكْنَى، وَالعَبِيدُ يُشْتَرَوْنَ لِلْخِدْمَةِ (٣).


(١) قوله: «سِنِينَ» كذا في شب، وفي المطبوع: «سنتين».
(٢) المختصر الكبير، ص (١١٦)، التفريع [١/ ٢٨٠].
(٣) المختصر الكبير، ص (١١٦)، المختصر الصغير، (٣٠٤)، النوادر والزيادات [٢/ ١٢٧]، التفريع [١/ ٢٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>