للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قوله: «لا زكاة في غَلَّتها حتَّى يحول عليها الحولُ»؛ لأنَّ ذلك فائدةٌ، والفائدة لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحولُ.

وقوله: «في أثمانها الزَّكاة إذا باعها إذا كان قد حال عليها الحولُ»، ففي هذا الموضع قد وهم ابن عبد الحكم على مالكٍ فيما نقله عنه؛ لأنَّ ابن القاسم (١) قال عن مالكٍ في هذه المسألة: «لا زكاة عليه فيها» (٢)، قال ابن القاسم: «وقد قال مالكٌ: أحبّ إلينا أن يزكيها إذا باعها»، وقال ابن وهبٍ (٣) عن مالك في هذه المسألة: «إذا كان قد اشترها للتّجارة، فعليه الزّكاة في ثمنها إذا باعها، وإن اشتراها للسّكنى أو الغلّة، فلا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم باعها» (٤)، والصّحيح الذي رواه ابن القاسم وابن وهب.

•••

[١٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ، فَرَبِحَ مِثْلَهُ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاةَ المَالِ


(١) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، صاحب مالك وراوية المسائل عنه، من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك، ينظر: سير أعلام النبلاء [٩/ ١٢٠]، الديباج المذهب [١/ ٤٦٥].
(٢) ينظر: المدونة [١/ ٣٢٣].
(٣) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري الحافظ، من الطبقة الأولى من أصحاب مالك، ينظر: سير أعلام النبلاء [٩/ ٢٢٣]، الديباج المذهب [١/ ٤١٣].
(٤) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>