للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقياس أن يحلف على البت لا العلم؛ لأنّه يعلم أَنَّهَا جيادٌ حقيقيةً أم غير جيادٍ.

ووجه قوله: «إنه يحلف على العلم أَنَّهَا جيادٌ»؛ فلأنَّ النقد أصله الاجتهاد، وقد يجوز الغلط فيه، فليس عليه أن يحلف على القطع أَنَّهَا جيادٌ.

•••

[١٤٥٩] مسألة: قال: ومن استسلف رجلاً ديناراً، فقال المستسلف: «ما أسلفتني إلّا ديناراً لا يسوى درهماً»، فإنَّ صاحب الدينار الذي أسلفه يحلف: «لقد أعطيتك ديناراً جيِّداً»، ثمّ يأخذ منه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المستسلف قد أقرَّ أنَّ عليه ديناراً للمُسلِف وادَّعى أنّه غير جيدٍ، فلا يقبل ذلك منه إلّا ببينةٍ، وَإِلّا حلف الآخر: «أنَّه ما أقرضه ديناراً جيداً» ثمّ يأخذ منه.

•••

[١٤٦٠] مسألة: قال: وإذا فارق الرّجل امرأته واختلفا في متاع البيت:

(فما كان من متاع النساء، فهو لها.

(وما كان من متاع الرجال، فهو للرجل.

(وما كان مما يصلح لهما جميعاً: حلف على ذلك وكان له، فإن نكل أحلفت المرأة.


(١) المختصر الكبير، ص (٢٩٨)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>