للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صنفٌ دون صنفٍ مع وجوده، ولو لم يجز ذلك مع الوجود، لما جاز مع عدمه، والله أعلم.

فإن قيل (١): فقد روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أنَّهُ قال: «إِنَّ اللهَ ﷿ لَمْ يَرْضَ فِي الصَّدَقَاتِ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ، حَتَّى جَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ» (٢)؟

قيل له: روى هذا الحديث سفيان، عن عبد الرحمن بن زياد (٣)، عن زياد بن نعيم (٤)، عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ» الحديث، وعبد الرحمن بن زياد هذا ضعيف الحديث، يعرف بالأَفْرِيقِي، ترك أحمد بن حنبل حديثه؛ لأنَّهُ منكر الحديث (٥).

وقد روي عن جماعةٍ من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ خلاف هذا، منهم: عمر، وابن عباس، وحذيفة، ومحال أن يذهب عنهم الصواب في ذلك وفعل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ فيه، والزَّكاة فهو حكمٌ يكثر نزوله بالناس، وليس يجوز أن يذهب ذلك على من ذكرناه من الصحابة.


(١) ينظر الاعتراض في: الحاوي [١٠/ ٥٤٣].
(٢) أخرجه أبو داود [٢/ ٣٥٧]، وهو في التحفة [٣/ ١٩٠].
(٣) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، ضعيفٌ في حفظه، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٥٧٨).
(٤) زياد بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة الحضرمي المصري، ثقةٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٣٤٥).
(٥) ينظر: تهذيب التهذيب [٢/ ٥٠٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>