للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رَوَى مالكٌ، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، ومنهم من يقول: عن أبي سعيدٍ من غير حديث مالكٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه أنَّه قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ» (١).

•••

[١٤٨٢] مسألة: قال: وكذلك من اكترى فَعَمر، فليس له أن يردم البئر، وله أن يأخذ طيَّها (٢) إن أحب صاحب المنزل، وإن نقل منه تراباً فأراد أن يرده فليس ذلك له، وإن كان نزع خشبةً ردَّ مكانها، وإن هدم جداراً بناه، وإن أحبَّ صاحب الدّار أن يرد خشبةً مثل خشبته أو طوباً مثل طوبه فعل، وإن أحب فقيمته، والقيمة في ذلك أعدل، وليس له أن ينزع جيراً (٣)، ولا يردم عيناً (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ فعله ما لا ينتفع به ويضر بصاحب الأرض هو إضرارٌ منه بغيره، وقد قال رسول الله : «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ».

فأمّا أخذُهُ ما ينتفع به فله ذلك؛ لأنَّه يأخذ حقه وماله.

وقوله: «إنَّ له طوباً كطوبه وخشباً كخشبه»؛ فلقرب شبه ذلك بعضه من


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٣٨.
(٢) قوله: «طيها»، طي البئر، ما تغطَّى به البئر من الحجارة أو غيرها، قال في اللسان: [١٥/ ١٩] والطَّوِيُّ: البئرُ المَطْوِيَّة بِالحِجَارَةِ.
(٣) قوله: «جيراً، الجير: هو الجص فإذا خلط بالنورة فهو الجيار، وقيل: الجيار النورة وحدها، ينظر: لسان العرب [٤/ ١٥٧].
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>