للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضٍ وتقارب منافعه ما جاز أن يعطى بدله، والقيمة في ذلك أعدل كما قال مالك، وهو القياس.

•••

[١٤٨٣] مسألة: قال: ومن تكارى أرضاً فبنى وعَمر، ثمّ جاء فيها أمر سلطانٍ؛ لأنّها كانت قطيعةً، فينبغي أن تقر في يده على حالها، فإن أبى ذلك السلطان فقد ظلمه، وليس له فيما أنفق شيءٌ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الذي أخذ من يده القطيعة فقد ظلمه إن كان قد عَمَّر فيها وبنى، أو كان مستحقّاً لها، فليس له أن يرجع على غيره ممن اكترى منه أو أقطعه بشيءٍ؛ لأنَّ الظلم لم يقع عليه من أجله، وإنما وقع من أجل غيره.

•••

[١٤٨٤] مسألة: قال: ومن ابتاع داراً فهدمها، ثمّ استُحِقَّتْ، أو شجراً فقطعها وغرس غيرها، فليس عليه في ذلك شيءٌ إذَا كان مما يعمل به (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّه فَعَل ما له أن يفعله في ملكه في الظاهر، وليس هو متعدِّياً بالفعل، فلا قيمة عليه لمستحقه، إلّا أن يكون أتلفها بغير الوجه الذي يجوز له، فأمّا أن يتصرَّف في الهدم والعمارة فليس عليه شيءٌ؛ لأنَّه على


(١) المختصر الكبير، ص (٣٠٣)، المدونة [٣/ ٥١٦]، النوادر والزيادات [٧/ ١٤٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٠٣)، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>