للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فما وقع فيه تشاحٌّ وتنافسٌ، لم يكن لأحدٍ عمارته بغير إذن الإمام.

وما تباعد من العمارة ولم يُتَشاح فيه، جاز أن يعمر بغير إذن الإمام؛ لإذن النبيِّ في ذلك.

ورَوَى شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل الحضرمي (١)، عن أبيه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَقْطَعَهُ أَرْضَاً بِحَضْرَمَوْتَ وَبَعَثَ مَعَهُ?مُعَاوِيَةَ?بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يُوَفِّيهِ?إيَّاهَا» (٢).

فأمّا صورة الإحياء فعلى ما وصفه مالك، وذلك كحفر الآبار، وجرِّ العيون، والبنيان، والحرث؛ لأنَّ إحياء الأرض بهذا يكون وأشباهه.

وقوله: «إنَّ ذلك في غير الأرض التي قد حِيزت وتُركت لأهل الذمَّة خرجاً»؛ فلأن الإحياء إنّما يكون فيما لا حقَّ فيه لأحدٍ من الناس، فأمّا إذَا كانت أرضٌ فيها حقٌّ لأحدٍ من مسلمٍ أو ذميٍّ، فهو أحقُّ بها.

•••

[١٤٨٦] مسألة: قال: ومن زرع أرضاً فاستُحِقَّت، فالزرع للزارع، وللمستحِقِّ كراء الأرض، ولا شيء له فيما زرع فيما قبل تلك السنة (٣).


(١) علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي، صدوق إلّا أنّه لم يسمع من أبيه، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٨٩).
(٢) أخرجه أبو داود [٣/ ٥٠٠]، والترمذي [٣/ ٥٨]، وهو في التحفة [٩/ ٨٨].
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٠٤)، المدونة [٤/ ١٩٣]، الجامع لابن يونس [٢٠/ ١٥٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>