للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الخراج للمشتري بالضمان، فللزارع الزرع، ولا كراء عليه إن كان اشتراها.

وإن كان اكتراها، فكذلك لا كراء عليه للمستحق إن كان اكتراها ممن له شبهة ملكٍ.

فإن كان اكتراها من غاصبٍ، فله أن يأخذ كراء الأرض من ربِّ الزرع؛ لأنَّ الذي أكراها لا ملك له في الأرض ولا شبهة ملكٍ، ولا خراج له ولا كراء.

وكُلُّ من زرع بشبهةٍ، فليس للمستحقِّ للأرض قَلْعُ زرعه؛ لأنَّ الزارع غير متعدٍّ، فله زرعه، كالواطئ بالشبهة أنَّ النسب يلحق به، ولا يبطل زرعه؛ لأنَّه ليس بغاصبٍ، وكذلك الزارع بشبهةٍ.

فأمّا إن كان غاصباً، فللمستحق أن يقلع زرعه إن شاء إذَا جاء في وقت الزرع؛ إذ لا حرمة لزرعه، وإن شاء تركه وأخذ الكراء، كما أنَّه لا حرمة لولد الواطئ على وجه الغصب.

•••

[١٤٨٧] مسألة: قال: ومن عمَّرَ أرضاً وغرس فيها، وخرج إلى أرضٍ أخرى، فأراد هذه رجلٌ آخر، فإن كانت خربت وذهب غَرْسها وماؤها إلى ما لا ذِكْرَ له، فذلك له (١).


(١) المختصر الكبير، ص (٣٠٤)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٢٥٧]، النوادر والزيادات [١٠/ ٥٠٨]، الجامع لابن يونس [١٨/ ٢٥٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>