للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنّها إذَا خربت وعادت إلى ما كانت عليه من الخراب، رجعت إلى ما كانت عليه من الأصل، فكانت لمن عمَّرَها ثانيةً؛ لأنَّه إنّما صار أولى بها من أجل العمارة، وإذا زالت العمارة، عادت إلى ما كانت عليه في الأصل.

وذلك بمنزلة الصيد إذَا خرج عن يد من صاده بانفلاتٍ، وعاد إلى ما كان عليه من التوحش، فهو لمن صاده دون الأول؛ لأنَّه قد عاد إلى ما كان عليه في الأصل من الإباحة، وقد ذكرنا هذه المسألة قبل هذا الموضع.

•••

[١٤٨٨] مسألة: قال: ومن زرع أرضاً ظلماً، قُلِعَ زرعه إن كان في إبان الزرع، وإن كان في غير إبانه، فله الكراء، وإن كان غرساً، قُلع غرسه (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النبيَّ قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضَاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٢)، فليس للغاصب حقٌّ في أرض المغصوب فيُقَرُّ زرعه.

والأمر في ذلك إلى ربِّ الأرض، إن شاء قلع زرعه وزَرَعَ هو إن كان في وقت الزرع؛ لأنَّه أحقُّ بأرضه والانتفاع بها من الغاصب المتعدِّي.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٠٤)، النوادر والزيادات [٧/ ٣٨٣]، منتخب الأحكام [٢/ ٢٥١]، البيان والتحصيل [٩/ ٥١].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>