للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا إذَا كان في غير وقت الزرع، فقد قال مالك: «إنَّ له أن يقلعه»؛ لهذا المعنى الذي قلناه.

وقد قال: «ليس له قلعه وله الكراء»؛ لأنَّه بقلعه مضرٌّ بالغاصب متلفٌ لماله من غير أن ينتفع هو بقلعه، وذلك ضررٌ، وقد قال رسول الله : «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ» (١).

وقوله: «إنَّه إن كان غرساً قَلَعَه»؛ فلأنَّ الغرس مخالفٌ للزرع؛ لأنَّ الزرع له نهايةٌ ووقتٌ يُزْرَع إليه ويقصد، وذلك معلومٌ تناهيه، والغرس هو على وجه التأبيد، ليس إلى وقتٍ يقلع فيكون كالزرع، وهو بمنزلة البنيان، فلربِّ الأرض أن يأخذه بإزالة ذلك عنه وقلعه، أو دفع قيمته مقلوعاً إليه إن أحبَّ ذلك، على ما بيَّنَّاه فيما تقدَّم.

•••


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>