للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٤٩٦] مسألة: قال: وإذا كان حائطٌ بين شريكين، فأراد أحدهما يغرس، فدعا صاحِبُهُ أن يحظر معه، فليس ذلك عليه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ صاحب الحائط يقدر على الانتفاع به من غير حظار، فليس عليه أن يحظره، يعني: يبني عليه حائطاً ويلزم نفسه نفقةً من غير ضرورةٍ منه إلى ذلك، إلّا أن يحبَّ ذلك، فأمّا أن يجبر عليه فلا.

•••

[١٤٩٧] مسألة: قال: وإذا كان بين الرجلين جدارٌ فانهدم:

(فقد قيل: إنه لا يؤمر ببنائه.

(وقيل: إنه يؤمر به، وذلك أحبُّ إلينا (٢).

• وجه قوله: «إنه لا يؤمر ببنائه»؛ فلأنَّ هذا لا يُجْبَرُ على بناء مُلْكِهِ إذا لم يختر ذلك، ولا حق لأحدٍ عليه فيه، فأمّا إذا كان في بنائه حقٌّ لغيره فإنّه يجبر على ذلك إذا امتنع.

ووجه قوله: «إنه يؤمر بذلك»؛ فلأنَّ في امتناعه مع حاجته إلى بنائه إضراراً بنفسه وبشريكه، فلا يُترك وذلك، وقد قال رسول الله : «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ» (٣)، فليس له أن يدعَ بناء شيءٍ يحتاج إليه ويقصد بذلك الإضرار بشريكه،


(١) المختصر الكبير، ص (٣٠٥)، النوادر والزيادات [١١/ ٥٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٠٥)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٢٧٢].
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>