للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٠٢] مسألة: قال: وليس يُكْرَهُ صاحب بئر الزرع والنخل أن يسقي فضل مائه غيرَهُ، إلّا أن تهور بئره (١).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا قلنا: أنّه قد زرع على أصل ماءٍ، فجاءه ما لم يقدره في انقطاع مائه، فأمّا من زَرَعَ على غير ماءٍ، فهو الذي أتلف زرعه، وليس على جاره أن يسقيه.

•••

[١٥٠٣] مسألة: قال: وأمّا بئر الماشية، فإنّه لا يمنع فضله؛ لأنّه مَنْعٌ للكلأ؛ لأنّه لا يستطيع أحدٌ إذا منع أن يرعى (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا قلناه، ولأنَّ النبيَّ قال فيما رواه مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله قال: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ» (٣).

ورَوَى الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه قال: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ» (٤).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٠٦).
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٠٦)، المختصر الصغير، ص (٦٦١)، النوادر والزيادات [١١/ ٥].
(٣) تقدَّم قريباً.
(٤) أخرجه أبو داود [٤/ ١٧٢]، بهذا الإسناد، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم [٥/ ٣٤]، من طريق الأعرج عن أبي هريرة، وهو في التحفة [٩/ ٣٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>