للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسقي جاره فضل مائه؛ لأنّه يستغني عنه وينتفع جاره من حيث لا يضره، فأمّا إذا لم يكن في مائه فضلٌ، لم يكن عليه أن يسقي جاره؛ لأنّه أحوج إليه وأحق به.

وقوله: «ليس عليه أن يسقي وديه حتى يبلغ، ولكن حتى يصلح بئره»؛ فلأنَّ صاحب الودي وكذلك صاحب الزرع ليس له أن يتكل على ماء جاره ويدع إصلاح بئره، بل عليه أن يُصلح ذلك، فمتى ترك إصلاحه، لم يكن على جاره سقيه، كما أنّه ليس على جاره أن يبتدئ بسقيه إذا زرع أو غرس على غير أصل ماءٍ.

•••

[١٥١٠] مسألة: قال: وليس لآبار الماشية حَريمٌ (١)، إلّا على اجتهاد الإمام في الضرر (٢).

• قد ذكرنا أنَّ ذلك إنّما هو على تنحية الضرر من غير حدٍّ محدودٍ من أذرعٍ وغيرها، وسواءٌ كانت بئر ماشيةٍ أو زرعٍ، يُبْعِدُ بعضهم الضرر عن بعض، كما قال رسول الله : «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ» (٣).

•••


(١) قوله: «حَريمٌ»، حريم الشيء: هي حقوقه ومرافقه التي حوله وأطرافه، وتسميته حريماً هو لأنَّ التّصرف به والانتفاع منه لغير مالكه حرام وممنوع، ينظر: شرح مجلة الأحكام [٣/ ٢٨٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٠٨)، المختصر الصغير، ص (٦٦٢)، النوادر والزيادات [١١/ ٢٢]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٢٦١].
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>