للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس له بيع ذلك؛ لأنَّ حفره كان على وجه القربة إلى الله تعالى، ولأن ذلك في غير ملكه.

فأمّا إذا حفر في ملكه للماشية وغيرها فله بيع مائها، كما أنَّ له بيع أصل البئر.

وليس له بيع ماء البئر الذي ليس في ملكه، كما أنّه ليس له بيع أصلها.

وقد رَوَى وكيع، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ» (١)، وهي آبار الماشية.

وإذا كان أصل البئر ليس هو ملكاً لمن حفرها، لم تورث عنه؛ لأنَّ الوارث إنّما يرث ما كان يملكه الموروث عنه، لا ما كان لا يملكه.

•••

[١٥٠٩] مسألة: قال: ومن هارت بئره، فليس على جاره أن يسقيه من ماء بئره إذا لم يكن فيها فضلٌ عنه، وإنما يكون ذلك له إذا كان فيها فضلٌ.

وليس له أن يقول: «أسقي وديي (٢) حتى يبلغ»، ولكن يسقيه حتى يصلح بئره (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ صاحب الماء أحق بمائه من غيره، وإنما أُمِر أن


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٥٠١.
(٢) تقدَّم أن الودي هو الفسيل، ينظر المسألة رقم ١٤٩٩.
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٠٧)، النوادر والزيادات [١١/ ١٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>