للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لشريكه أن يعمل ويكون له ما فضل من الماء بالعمل حتى يعطيه شريكه ما يخصه من النفقة، وقد فسر مالكٌ هذا كله في غير هذا الموضع (١).

•••

[١٥٠٧] مسألة: قال: وإذا كان للرجل الحائط فيه الكلأ، فلا يمنعه أحد، إلّا أن يكون يفسد عليه (٢).

• هذا هو على وجه الاستحباب منه، فأمّا الواجب فله منعه إذا كان في ملكه؛ لأنَّ للإنسان التّصرُّف في ملكه بالبيع وغيره، فأمّا الاختيار فهو أن لا يبيعه؛ لأنَّ الكلأ شيءٌ يحدث أولاً فأولاً من غير زرعٍ يزرعه، فهو بمنزلة الماء الذي يأتي أولاً فأولاً من غير أصلٍ يضعه صاحب الماء، فيستحب له أن لا يبيعه ويبيحه النّاس ولا يمنعهم، فإن باع ما كان في ملكه، فله ذلك.

•••

[١٥٠٨] مسألة: قال: ولا تورث مياه الماشية، وليس لهم فيها إلّا الشرب سواءٌ (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ حفر آبار الماشية إذا كان في فيافي الأرض، وحيث لا ملك للحافر فيها، فهو على وجه السبيل، فله أن ينتفع منها بقدر كفايته، ثمّ ما بقي يكون لجملة الناس.


(١) ينظر: المسألة رقم ١٥١٢.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٠٧)، النوادر والزيادات [١١/ ١٩].
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٠٧)، النوادر والزيادات [١١/ ٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>