للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه حديثٌ صحيحٌ يلزم قبوله، فكان الأمر على ما قاله مالك من تنحية الضرر من بعضهم عن بعض.

•••

[١٥٠٦] مسألة: قال: ومن كانت بينهما عينٌ، فزرع عليها أحدهما فقل ماؤها، فأراد أحدهما أن يرفع فيها، فمنعه صاحبه وقال: «أخاف عليها»، فإن كان ذلك يضر بتلك العين عند أهل البصر، فليس ذلك له، وقد قال رسول الله : «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ» (١)، وهو فضل آبار الماشية، وقوله: «لَا يُمْنَعَ نَقْعُ بئرٍ» (٢)، وذلك بئر الرّجل ينهار فيقل ماؤها، فلا يمنعه جاره أن يسقي أرضه من بئره (٣).

• إنّما قال: «إنَّ لأحد الشريكين أن يمنع الآخر من رفع البئر إذا كان يخاف فيما يفعله انقطاع الماء الذي لهما، أو الضرر بالعين»؛ فلأنَّ في فعله ذلك إضراراً بشريكه، وليس له أن يفعل ما يضر بغيره إلّا بإذنه.

وإن كان فعله ذلك ليس يضر بهما، بل ينفعهما ذلك، فليس له منعه منه، وليس على شريكه أن يفعل ذلك معه إذا كان يصيبه من الماء ما يكفيه.

فأمّا إذا لم يصبه من الماء ما يكفيه، ولم يخف ذهاب ما هو موجودٌ من الماء بالعمل، فعليه أن يعمل مع شريكه، ويكون الماء بينهما، فإن لم يعمل كان


(١) تقدَّم قريباً.
(٢) تقدَّم قريباً.
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٠٧)، النوادر والزيادات [١١/ ١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>