للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يؤمر من كره الرفع مع صاحبه أن يرفع معه، ولكن الرافع أحق بفضل الماء وبالماء كله إن كانت البئر أو العين خربت، حتى يعطيه نصف النفقة، وليس له في الأرض شيءٌ، إنّما له الماء الذي اعتمل وأحيا.

والبئر والعين في ذلك سواءٌ.

وكذلك النخل ينهار بئرها فيعمرها أحدهما، فيكون له الماء، ولا يكون له في النخل شيءٌ.

وقد قيل: إنه إذا كانت البئر أو العين لم تنهدم وإنما أصابها شيءٌ، كُلِّفَ العمل معه إذا كانت لم تخرب ولكنه يخاف عليها إذا لم يعمر معه ذهب بقيتها؛ لأنَّ ذلك ضررٌ، وقد نُهِي عن الضرر، ولكن يخير على أن يبيع أو يعمر بالشرط، وإنما الذي لا يكلف معه إذا خربت، والأول أعجب إلينا.

وليس عليه إذا أعطى نصف النفقة التي أنفق فيها شُرْبٌ من الماء إلى أن أعطاه شيئاً، ولكن يكون ذلك بينهما فيما يستقبلان (١) (٢).

• وجه قوله: «إنَّ الشريك الذي يكفيه من الماء مقدار ما له، لا يُجْبر على النفقة مع شريكه الذي لا يكفيه من الماء مقدار ما له على العمل معه»؛ فلأنَّ الشريك الذي يكفيه ما له من الماء غير مضرٍّ بنفسه وبشريكه بترك العمل؛ لأنّه يستغني بمائه الذي له عما يريد بالعمل، ولعلَّ الماء الذي له يذهب بالعمل.

فأمّا إذا لم يكفه الماء الذي له، فقد قال مالك:


(١) من قوله: «وكذلك النخل ينهار»، إلى هذا الموضع، ساقط من المطبوع.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٠٨)، النوادر والزيادات [١١/ ١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>