للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنه يُجبر مع شريكه على العمل؛ لأنّه مضرٌّ بنفسه وبشريكه بترك العمل؛ لأنّه يحتاج إلى الماء والعمل فيه، وإنما يتركه إضراراً بشريكه، وقد قال رسول الله : «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ» (١).

أو يبيع ممن يعمل مع شريكه، لا بد له من أحد الأمرين.

وقد قال: «إنَّ لشريكه أن يعمل وينفق ويكون له الماء كله، وما زاد من الماء بنفقته حتى يعطيه شريكه مقدار ما يخصه من النفقة التي أنفقها، ثمّ تكون له حصته من الماء من المستأنف، ولا شيء له فيما تقدَّم؛ لأنَّ ذلك للشريك الذي أنفق بالنفقة».

وهذا القول كأنه أولى؛ من قِبَل أنَّا نَقْدِرُ على إزالة الضرر عن الشريك الذي يريد العمل من غير بيع ملك الشريك الذي لم يرد العمل، ونصل إلى إزالة الضرر عن كلّ واحدٍ منهما من غير بيع ملكه عليه.

•••

[١٥١٣] مسألة: قال: وإذا كانت بئرٌ بين قومٍ يسقون عليها، فاقتسموها على مناضح خمسةٍ، كلّ واحدٍ يسقي من منضحه مما يليه، ثمّ إنَّ بعضهم انقطع الماء من ناحية منضحه وارتفع التراب، فلا يقدر على أن يستقي شيئاً، يرسل الدلو فلا يُخْرِجُ شيئاً، فأراد أن يسقي في مناضحهم أو يكلفوا العمل جميعاً، فإن لم تكن لهم سُنَّةٌ يُحْمَلون عليها، كُلِّفُوا العمل حتى يسقوا جميعاً (٢).


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٣٨.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٠٨)، النوادر والزيادات [١١/ ١٥]، البيان والتحصيل [١٠/ ٢٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>