للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نفسها والخدمة من كفايتها، فعليه أن يكفيها ذلك وينفق على من يخدمها؛ لأنَّ ذلك لا بد لها منه.

وإن كانت ممن تخدم نفسها، لم يلزمه ذلك (١).

•••

[١٥٣٧] مسألة: قال: وللمرأة أن تسترضع لولدها إذا لزمها ذلك وهي تحت الزوج، إذا كان لها عذرٌ أو علةٌ (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ رضاعها ولدها إذا كانت تحت أبيهم لازمٌ لها إذا كانت ممن يرضع ويتكلف ذلك، فلها أن ترضعهم بنفسها أو من يقوم مقامها إذا اختارت ذلك، أو كان لها عذرٌ من مرضٍ أو غيره.

•••

[١٥٣٨] مسألة: قال: وإذا كان للمرأة الولد الصغير، فأرادت أن ترمي به إلى عمه وتَنْكِح، فليس ذلك لها، إلّا أن يكون له من المال ما يُسْتَرْضَعُ له، فيكون لها أن تلقيه إلى عصبته وتنكح.

وليس لها أن تطرح ولدها مكانها على زوجها حتى يطلب له مُرضعاً.

ولو كان لا يقبل من غيرها وثبت ذلك، أُلزمت رضاعه (٣).


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٦/ ٤٤٥]، عن الأبهري طرفاً من شرح المسألة.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٠٧)، النوادر والزيادات [٥/ ٥٢].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٠٧)، النوادر والزيادات [٥/ ٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>