للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا قبل ذلك، فعلى الأب أن ينفق عليهما جميعاً، إلَّا أن يحدث لهما مالٌ يستغنيان به عن نفقة الأب، فينفقان من مالهما دون مال الأب.

وقوله: «إِذَا رجعت إليه بموتٍ أو فراقٍ فلا نفقة لها»؛ فلأنَّ فرض النفقة قد زال عن الأب بدخول الزوج بها، فلا يعود ذلك إليه، وكذلك إِذَا بلغ الغلام وهو صحيح، ثمّ زَمِن فلا نفقة على أبيه؛ لأنَّ فرض النفقة قد زال عن الأب، ولا يعود إليه إلَّا بدلالةٍ.

•••

[١٥٤٩] مسألة: قال: ولا يحاسِبُ الرجلُ ولده (١) إِذَا لم يكن له مالٌ، وإنما يحاسبه من يوم يحدث له المال فيما يستقبل، عرضاً كان أو عيناً (٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ نفقته قبل أن يحدث لولده مالٌ عليه، فليس يجوز له أن يحاسبه في ماله بنفقةٍ تلزمه.

وإنما يحاسبه من حين يحدث لولده مالٌ؛ لأنَّ فرض النفقة حينئذٍ يزول عن الأب ويصير في مال الابن، سواءٌ كان ماله عيناً أو عرضاً، إلَّا أن يعلم أنَّ الأب تبرع بالنفقة عليه، أو لم يرد الرجوع بها في مال الابن، فلا يكون له أن يحاسبه حينئذٍ؛ لأنَّ نفقته كذلك هو على وجه الحسبة والصلة.

•••


(١) في موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (١٠٩): «ولا يحاسِبُ الرجلُ ولده بما أنفق عليه في صغره».
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٢)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>