للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٥٠] مسألة: قال: ولا يلزم الأم النفقة على ولدها (١).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الله تعالى جعل نفقة الولد على الوالد دون الأم، بقوله ﷿: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦]، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦]، ولم يُلْزِم الأم النفقة على ولدها.

وكذلك ليس في السُّنَّة إلزام الأم النفقة على ولدها، وإنما ذلك على الأب، وقد قال النبيُّ لهند: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» (٢)، حيث قالت له: إنَّ أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف.

فثبت بدليل الكتاب والسُّنَّة، أنَّ النفقة على الأب دون الأم.

فأمّا من جهة النظر؛ فلأنَّ النساء لمّا كُنَّ ممَّن يُنفَقُ عليهم ويُرْفق بهنَّ، لم يجب عليهنَّ أنْ يُنْفِقْنَ على أولادهنَّ، وقد قال الله سبحانه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء:٣٤].

فأمّا نفقتها على أبويها فذلك عليها إذا كانا محتاجين؛ لأنّها قد أمِرَت بالبر بهما، وفُرِضَ عليها أن لا تعقَّهما، وليس من البر إجاعتهما، فالنفقة عليهما واجبةٌ


(١) المختصر الكبير، ص (٣١٢)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (١٠٩)، المدونة [٢/ ٢٦٢]، التفريع مع شرح التلمساني [٧/ ٣٥٠]، النوادر والزيادات [٥/ ٥٥].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>