للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: قد رَوَى ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر (١)، عن عمرو بن خليدة (٢)، قال: «أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ?بَيْنَكُمْ بِقَضَاءِ?رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (٣) (٤).

قيل له: أبو المعتمر هذا رجل مجهولٌ (٥)، وقد ضعفه يحيى بن معين (٦)، وقال أبو داود السجستاني: «أبو المعتمر من هو؟، لا نعرفه، ومن يأخذ بهذا؟» (٧).

فأمَّا من قال (٨): إنَّ البائع لا يكون أحق بسلعته إذا وجدها عند المشتري؛ لأنَّ ملك المشتري قد استقر عليها، فيجب أن يُفَرق بين غرمائه إذا أفلس أو مات، فالحجة عليه ما ذكرناه من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه أنّه قال: «أَيُّمَا


(١) أبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني، مجهول الحال، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٢٠٧).
(٢) قوله: «عمرو بن خليدة»، كذا في شب، وفي مصادر التخريج: عمر بن خلدة، وهو عمر بن خلدة الأنصاري المدني، قاضيها، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٧١٧).
(٣) أخرجه أبو داود [٤/ ١٨٨]، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم [٥/ ٣١]، من حديث أبي هريرة، بدون ذكر الموت أو الهلاك، التحفة [١٠/ ٢٨٨].
(٤) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٧/ ٣٩٦].
(٥) قد حكم عليه بالجهالة، ابن المنذر في الأوسط [١١/ ٣٤]، والطحاوي كما في مشكل الآثار [١٢/ ٢١].
(٦) لم أقف عليه.
(٧) لم أقف عليه.
(٨) القائل بهذا من المذاهب، هم الأحناف، ينظر: التجريد للقدوري [٦/ ٢٨٦٩]، الهداية مع شرحه العناية [١١/ ١٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>