للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى: أنَّ الراهن لو أراد أخذ الرهن من يد المرتهن، لم يكن له ذلك بغير إذنه؛ لأنَّ حقه قد ثبت له بالرهن وقبضه، ولم يثبت حق البائع في السلعة التي باعها قبل فَلَسِ المشتري أو موته على ما ذكرت.

على أنَّ السنة قد فَرَّقَتْ بين الموت والحياة، فرَوَى مالك، ويونس، وجماعة، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنَّ رسول الله قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعَاً، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئَاً، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ» (١)، وقد وصله عبد الرزاق عن مالك، فقال: عن أبي هريرة، عن النبيِّ (٢).

ورَوَى إسماعيل بن عياش (٣)، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه أنَّه قال مثله، وقال: «أَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئَاً أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاء» (٤).


(١) تقدَّم قريباً.
(٢) أخرجه عبد الرزاق [٨/ ٢٦٤].
(٣) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (١٤٢).
(٤) تقدَّم قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>