للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٦٨] مسألة: قال: والأجير أولى بما في يديه من الزرع والحائط إذا فَلَّسَ صاحبه، فإن مات فالأجير أسوة الغرماء (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الاجير في الحائط والزروع بمنزلة بائع السلعة إذا وجدها عند المفلس أنّه أحق بها، فكذلك هذا الأجير؛ لأنَّ الزرع والنخل إنّما زاد أو وُجِد بعمله، فكان أولى به لوجود عين ماله.

ولا يكون أولى به في الموت، كما لا يكون بائع السلعة أولى بها إذا مات المشتري، بل يكون أسوة الغرماء على ما بيَّنَّاه.

•••

[١٥٦٩] مسألة: قال: والأجير الذي يبيع في الحوانيت أو يخدم، أسوة الغرماء (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذا الأجير ليس لعمله تأثيرٌ يحصل فيكون أحق به، كتأثير الذي يزرع أو يسقي الحائط أو يؤبِّر وما أشبه ذلك؛ لأنَّ من له تأثير عملٍ هو بمنزلة من وجد سلعته عند مفلسٍ، ومن لا تأثير لعمله فهو بمنزلة من لم يجد سلعته عند مفلسٍ، فهو أسوة الغرماء (٣).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣١٥)، المدونة [٤/ ٨٦]، النوادر والزيادات [١٠/ ٧٣]، البيان والتحصيل [١٠/ ٥٥٣].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٥).
(٣) نقل التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٢٧]، هذه المسألة عن الأبهري، تحت شرح المسألة رقم ١٦٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>