للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٧٠] مسألة: قال: وصاحب الأرض أولى بالزرع، حتى يستوفي كراء أرضه (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنّه بمنزلة من وجد عين ماله عند مُفلسٍ فهو أحق به؛ لأنَّ الزرع إنّما نبت عن أرضه، فهو كأنه سبب حدوثه، فأشبه ذلك من وجد عين ماله عند مفلسٍ فهو أحق به (٢).

•••

[١٥٧١] مسألة: قال: ومن فَلَّسَ، ثمّ ثاب (٣) له مالٌ، فغرماؤه أسوةٌ.

فإن لم يثب له مالٌ حتى داين آخرين فَفَلَّسَ، فقام به الأولون والآخرون، فإنَّ الآخرين أولى به (٤).

• إنَّمَا قال: «إنَّ غرماءَه أولى بماله إذا ثاب له»؛ فلأنه ليس أحدهم أولى بأخذ ماله من الآخر، إذ حقوقهم كلهم واحدةٌ، لا فضيلة لأحدهم على الآخر في ذلك (٥).

فإن داينه قومٌ آخرون بعد الأولين، ثمّ فَلَّسَ، كان الآخرون أولى بماله من


(١) المختصر الكبير، ص (٣١٥)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٢٥].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٢٥]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) قوله: «ثاب»، يعني: رجع، ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ص (١٦٧).
(٤) المختصر الكبير، ص (٣١٥)، المدونة [٤/ ٨١]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٢٨ و ٣٣].
(٥) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٢٩]، هذه المسألة عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>