للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولين؛ مِنْ قِبَل أنَّ هذا المال الذي هو في يده لغرمائه الآخرين دون الأولين، فكانوا أولى به؛ لقوة سببهم في أنَّ ذلك مالهم، أو حدث ذلك عن مالهم.

وأشبه ذلك، من وجد سلعته بعينها عند مفلسٍ فهو أحق بها من سائر الغرماء؛ لقوة سببه.

•••

[١٥٧٢] مسألة: قال: ومن دخلت عليه فائدةٌ من ميراثٍ أو عقلِ جرحٍ، تحاصَّ فيه الأولون والآخرون، وتبع الغرماء المفلس بما بقي من حقوقهم، إلّا أن يكونوا يوم حاصوه رضوا بماله فابتاعوه بيعاً فنقص عن حقوقهم، فلا يتبعونه (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ما حدث له من فائدة ميراثٍ أو عقل جرحٍ، فغرماؤه فيه سواءٌ؛ لأنَّ أحدهم ليس أولى من الآخر.

وليس هذا بمنزلة ما يداينه قومٌ بعد قومٍ، أنَّ الآخرين أولى؛ لأنَّ هؤلاء أحق بالمال الذي في يديه؛ إذ هو عين مالهم أو بدله، وليس كذلك ما كان من فائدة ميراثٍ أو عقل جرحٍ (٢).

وقوله: «إنَّ الغرماء يتبعون المفلس بما بقي من حقوقهم»؛ فلأن حقهم باقٍ في ذمته، فلهم أن يتبعوه ويأخذوا ذلك من ماله إذا وجدوه، إلّا أن يكون رضوا منه بما أخذوه من المال، وكان أخذهم له على وجه بيع ما لهم عليه من الدَّين


(١) المختصر الكبير، ص (٣١٥)، المدونة [٤/ ٧٨]، النوادر والزيادات [١٠/ ٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٣٦].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٣٤]، هذا الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>