للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعرض الذي قد أخذوه، أو يكون على وجه الإبراء له، فليس لهم أن يتبعوه بعد ذلك بشيءٍ.

•••

[١٥٧٣] مسألة: قال: ويُحبس المُوسِرُ في القضاء إذا لم يَقضِ، حتى يَقضي (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنّه متعدٍّ بترك قضاء الحق وأدائه إلى صاحبه إذا أمكنه ذلك؛ فليس يُتْرَك وذلك، بل يُؤخذ بدفعه إلى صاحبه، ويحبس حتى يقضيه.

وقد حبس النبيُّ صلى الله عليه، فرَوَى معمر، عن بهز بن حكيم (٢)، عن أبيه (٣)، عن جده (٤): «أَنَّ النَّبِيَّ حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ» (٥).

ورَوَى عبد الله بن المبارك، عن وَبْرِة بن أبي مليكة (٦)، عن محمد بن


(١) المختصر الكبير، ص (٣١٥)، المختصر الصغير، ص (٦٦٩)، المدونة [٤/ ٧٨]، النوادر والزيادات [١٠/ ١٥].
(٢) بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، أبو عبد الملك، صدوق، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٦٨).
(٣) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، والد بهز، صدوق، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٢٦٦).
(٤) هو معاوية بن حيدة القشيري .
(٥) أخرجه أبو داود [٤/ ٢٣٢]، والترمذي [٣/ ٨٥]، والنسائي في الكبرى [٧/ ٨]، وهو في التحفة [٨/ ٤٢٨]، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٤٨٨]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٦) وَبْر ابن أبي دُليلة الطائفي، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>