للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيأخذه صاحبه بثمره، إلّا أن يحب الغرماء أن يدفعوا إليه حقه، فهو أولى به ما كان في الأصل.

فإذَا جُدَّ (١) فلا سبيل له إليه، ولا إلى ما أُخِذ منه قبل ذلك (٢).

• إنَّمَا قال: «إنَّ له أخذ أصل الحائط بثمره إذا كان لم يُجَدَّ»؛ فلأنَّ ذلك عين ماله، وزيادة الثمر كزيادة السلعة في بدنها، كالأمة إذا سمنت، وكذلك الدابة؛ لأنَّ الثمرة غير منفصلةٍ من النخل، كالسُّمْنِ غير منفصلٍ من الأمة.

فإذَا انفصلت الثمرة من النخلة فليس له أخذها، وذلك كانفصال اللبن والصوف من الغنم إذا بيعت، أنّه ليس للبائع أخذ ذلك؛ لأنّه خراجٌ، وكذلك إذا جُدَّت الثمرة أو بلغت الجداد وتناهت فهي للمشتري دون البائع، فهذا وجه قول مالك.

والذي يوجبه القياس، أنْ تكون الثمرة للمشتري إذا كانت قد أُبِّرَت (٣)، وكذلك يجب أن تكون في الشفيع، تكون الثمرة للمشتري إذا أخذ بالشفعة بعد الإبار؛ لأنَّ التمرة خراجٌ، فإذَا ثبت لها حكمٌ في ملك المشتري في الفلس والشفعة، فهي له دون البائع للنخل إذا وجدها في يد المفلس، ودون الشفيع إذا أخذ النخل من يد المشتري.


(١) قوله: «جُدَّ»، الجد: هو القطع، وجد الحائط، يعني قطع ثمره، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٧٧).
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٨)، النوادر والزيادات [١٠/ ٦٨].
(٣) قوله: «أُبِّرَت»، التأبير: هو التلقيح، وهو أن يؤخذ طلع الذكر فيعلَّق بين طلع الإناث، ينظر: المنتقى للباجي [٤/ ٢١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>