للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدليل على صحة ما قلنا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه فَرَّقَ بين حكم الثمرة قبل الإبار وبعده، فجعلها بعد الإبار للبائع إلّا أن يشترطها المشتري مع النخل، وقبل الإبار للمشتري (١)، وكذلك حكمها في الرهن أَنَّهَا خراجٌ وأنها ليسن برهنٍ مع النخل، وإذا كان كذلك، وجب متى ما أُبِّرت أن تكون للمشتري في الفَلَسِ والشفعة، وقبل ذلك للبائع في الفلس وللشفيع في الشفعة، والذي قاله مالك استحسانٌ، وهذا القياس، والله أعلم.

•••

[١٥٩٧] مسألة: قال: ومن أتى سفينةً واشترى قمحاً من هذا فصبه فيها، ومن آخر فصبه فيها، ثمّ أفلس، فهم أولى به، يتحاصون على قدر أموالهم (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ القمح هو عين أموالهم، فلهم أن يأخذوه بالكيل على مقدار ما لهم من الكيل.

وهذا إذا كان شيئاً واحداً، فأمّا إذا كان مختلفاً بِيعَ وكانوا أسوةً فيه دون الغرماء، بمقدار ما لكل واحدٍ منهم في ثمن الطعام.


(١) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (٢٧١٦)، مسلم [٥/ ١٦]، أنَّ رسول الله قال: «من باع نخلاً قد أبرت، فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع»، وهو في التحفة [٦/ ٢٠٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٨)، النوادر والزيادات [١٠/ ٥٦]، البيان والتحصيل [١٠/ ٣٩٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>