للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس يجوز أن يتقاسموا الطعام؛ لأنَّ ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام متفاضلاً على القيمة.

•••

[١٥٩٨] مسألة: قال: ومن عيَّن رجلاً في عطائه، فحُبِس العطاء وله مالٌ فيه وفاءٌ، فلا يأخذ ذلك من ماله (١).

• يعني: أنّه يعطيه مالاً ليَدْفَع إليه أكثر مما أعطاه من عطائه، فهذا لا يجوز؛ لأنّه ربا، وتسقط عنه الزيادة، ويحاص بأصل المال مع الغرماء.

•••

[١٥٩٩] مسألة: قال: ومن شارك رجلاً في مالٍ بعينه، فلا يلحقه ما ادَّان شريكه (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الشركة إنّما تكون في المال الذي اشتركا فيه دون غيره مما لم يشتركا فيه، فليس يلزم كلّ واحدٍ منهما ما استدان شريكه، ولا تكون بينهما شركةٌ في غير ما اشتركا.

والشركة على وجهين عند مالكٍ:


(١) المختصر الكبير، ص (٣١٨)، النوادر والزيادات [١٠/ ٨٥]، البيان والتحصيل [١٠/ ٤١٥].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٨)، النوادر والزيادات [١٠/ ٧٩]، البيان والتحصيل [١٢/ ٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>