للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدةٌ؛ لأنَّ إحداهما لا تقوم مقام الأخرى، وليس حكم إحداهما حكم الأخرى، فوجب أن يرد من الثمن بقدر ما يخص الباقية دون التي تلفت (١).

•••

[١٦٠٧] مسألة: قال: ومن باع جاريةً فاقتضى بعض ثمنها، ثمّ فَلَّسَ فرده وأخذها، ثمّ وجد بها عيباً، فإن شاء ردها وحاصَّهم، وإن شاء حبسها ولا شيء له (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ البائع إذا وجد سلعته عند المشتري إذا فَلَّسَ، ثمّ أخذها بالثمن الذي له، فهو بمنزلة المشتري من المفلس؛ لأنّه كأنه اشتراها بالثمن الذي له.

ألا ترى: أنّه ليس يُجبر على الأخذ إذا لم يُرِدْ أخذها.

فإذَا اختار أخذها، ثمّ وجد بها عيباً حدث عند المشتري المفلس، كان له ردُّها بالعيب، ورجع إلى الثمن فحاص الغرماء به، كما يكون ذلك له لو اشتراها من غيره.

•••

[١٦٠٨] مسألة: قال: ومن استدان فزَرَعَ فاستأجر أجيراً، ثمّ عجز عنه واستدان، فإنّه يُبْدَأُ بالآخر فالآخر؛ لأنّه أحياه للذي كان قبله، فإن فضل شيءٌ كان


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٤]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٩)، النوادر والزيادات [١٠/ ٦٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>