(٢) ما بين []، قرابة نصف سطر أو أكثر مطموس، والسياق في مسألة: من أفلس ولم يوقف لتفليس، جاز له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، وفي التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٣٠]: «وليس له بعد التّفليس أن يقضي بعض غرمائه دون بعضٍ، وله ذلك قبل فلسه». (٣) هذه المسألة غير مثبتة في المطبوع، ويشبه أن تكون هذه المسألة، ما في الكافي لابن عبد البر [٢/ ٨٢٨]: «ومن كان عليه دين يحيط بماله ولم يوقف لتفليس، فجائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض وجائز تصرفه في بيعه وشرائه»، وينظر: النوادر والزيادات [١٠/ ٤٣]. (٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٣]، هذه المسألة عن الأبهري. (٥) قوله: «فَبَدَأ»، كذا رسمها، ولعلها: «فيبدّأ». (٦) المختصر الكبير، ص (٣٢٠)، النوادر والزيادات [١٠/ ٧٤]، البيان والتحصيل [١٠/ ٥٤١].