عليه الحق»؛ فلأن الذي عليه الحق قد لزمه ذلك لصاحبه، فله أن يأخذه إن شاء بالأصل الذي له عليه، وله أن يأخذ الحمِيل بما لزمه من الضمان؛ لأنَّ الضمان يُلزم الضامن به أداء الحق إلى المضمون له، كما يلزم الذي عليه أصل الحق أداء ذلك، فكان صاحب الحق مخيراً أن يطالب من شاء.
ووجه قوله:«إنَّه يبدأ بمال الغريم الذي عليه الحق، فإن وفَّى بالدَّين وَإِلّا أخذ ذلك من مال الحمِيل»؛ فلأنَّ الذي عليه الحق قد أخذ عوض ما يؤخذ منه، ولم يأخذ الحمِيل عوض ما يؤخذ منه، وإنما دخل على وجه المكرمة والثواب، فكان التبدئة بالذي عليه الحق أولى، إلّا أن يكون الذي عليه الحق غائباً أو معدماً فإنّه يؤخذ من الحمِيل؛ لأنّه في أخذه منه في هذه الحال وتبدئته بالحميل معذورٌ، وهذا قول مستحسنٌ، والقياس أنَّ لصاحب الحق مطالبة أي الرجلين شاء، الضامن أو المضمون عنه؛ لِمَا ذكرناه (١).
•••
[١٦٢٠] مسألة: قال: وإذا مات الحمِيل قَبْلَ الأجل، فقد اختلف فيه:
(فقيل: يقضى من ماله إذا مات من تحَمَّل به.
(وقيل: يؤخذ من ماله فيوقف حتى يحل الحق، فإن قضاه، رُدَّ المال
(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٢٢٣]، هذه الفقرة من الشرح عن الأبهري.