للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى ورثته، وإن لم يقضه، دُفِعَ إلى الغريم في حقه ولم يدخل الغرماء عليه، والأول أعجب الينا (١).

• وجه قوله: «إنَّ الحق يؤخذ من مال الحمِيل إذا مات»؛ فلأن الحق يحل على من عليه بموته، سواءٌ وجب ذلك من ضمانٍ أو غيره، فوجب أن يؤخذ من مال الحمِيل ما قد لزمه بالضمان ويُدْفَعُ إلى المُتَحَمَّلِ له، كما لو مات المضمون عنه الذي عليه أصل الحق.

ووجه قوله: «إنه يؤخذ من مال الحمِيل الحق فيوقف حتى يحل الحق، فإن قضاه الذي عليه الحق رُدَّ مال الحمِيل الى ورثته، وإن لم يقضه، دُفِعَ إلى صاحب الحق»؛ فلأنَّ الحمِيل إنَّما تَحَمَّلَ بالحق ودَفْعِهِ إلى صاحبه المُتَحَمَّلِ له في وقت ما، وهو وقت محله، وليس عليه أن يدفع قبل ذلك لو كان حياً، فكذلك لا يؤخذ من ماله إذا مات قبل ذلك.

ووجب أن يُوقَف ذلك ولا يُدْفع إلى ورثة الحمِيل؛ لأنّه قد وجب فيه حقٌّ، وقد يجوز أن يُتْلِفُوه فلا يرجع المتحمَّل له إلى شيءٍ يأخذه، فإن قضاه الذي عليه الحق دُفِع إلى ورثته، وإن لم يقضه، أخذه بحقه، واتَّبع ورثته الحمِيل الذي عليه الحق فأخذوا ذلك من ماله، أو اتبعوه في ذمّته إن لم يكن له مالٌ (٢).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٢١)، المدونة [٤/ ١٠٠]، النوادر والزيادات [١٠/ ١١٦]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٢٢٧].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٢٢٩]، شرح المسألة عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>