للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٦٢١] مسألة: قال: وتجوز حمالة المرأة بغير إذن زوجها، ما بينها وبين ثلث مالها (١).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها على غير وجه المعاوضة في أكثر من ثلث مالها، فلا تجوز حمالتها بغير إذن زوجها في أكثر من ثلث مالها؛ لأنَّ الحمالة: إخراج مالٍ على غير عوضٍ، وقد قال النبيُّ : «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» (٢)، هذا معنى الحديث.

•••

[١٦٢٢] مسألة: قال: ومن لزم رجلاً بحقٍّ له، فقال له رجلٌ: «أنا لك بمالك (٣)، فَخَرِّق الذِّكْرَ الحق (٤) واطلبني بما عليه» - من غير أن يكون تحولٌ على حقٍّ (٥) كان للغريم، إلَّا حَمَالَةً -، فشَقَّ الصحيفة واتبعه، وأفلس أو مات، فلا شيء له، فإنّه يرجع إلى غريمه الأول (٦).


(١) المختصر الكبير، ص (٣٢١)، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٧٠)، المدونة [٤/ ١٢٢]، النوادر والزيادات [١٠/ ١٤٨].
(٢) أخرجه أبو داود [٤/ ١٩٨]، والنسائي في الكبرى [٣/ ٥٣]، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»، وهو في التحفة [٦/ ٣٠٦].
(٣) في موطأ ابن وهب، ص (٧١): «فتحمّل به رجل من النّاس فقال: أنا لك بمالك».
(٤) قوله: «الذِّكْرَ الحق»، ذكر الحق: هو صك الدَّين، وجمعه ذكور حق، ينظر: لسان العرب [٤/ ٣١٠].
(٥) في موطأ ابن وهب، ص (٧١): «تحولَ عليه بحقٍّ».
(٦) المختصر الكبير، ص (٣٢١)، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>