هذا هو أولى بالدنانير؛ لقبضه لها وثيقةً بحقه الذي يجب له بالحمالة من سائر الغرماء.
•••
[١٦٣٠] مسألة: قال: ومن كان له على رجلٍ حقٌّ، ثمّ باعه بيعاً وكتب على رجل حمالةً، أيهما شاء أن يأخذ بحقه أخذ، ثمّ مات فباع كلّ شيءٍ له فاستوفى ثلثي حقه، فسأله ورثته أن يحلله ففعل، ثمّ ذهب إلى الحمِيل يطالب، فقال:«قد أحْلَلْتَ الذي تَحَمَّلْتُ لك به، وليس لك شيءٌ»، فأرى أن يكون الذي وصل إليه من المالين جميعاً بالحصص، ويحلف بالله ما وضعت إلّا للميت، ثمّ يكون على حقه (١).
• يعني: يكون على الميت حقان، حقٌّ بحمالةٍ وحقٌّ بغير حمالةٍ، فيُقْضَى بعض ذلك، فهو بالحصص، أعني: ما يقضيه أو يُقضى عنه، ويلزم الحمِيل ما يبقى من الحق الذي تَحَمَّلَ به بعد أن يحلف ربُّ المال أنّه ما وضع الذي وضعه إلّا من المال الذي هو بغير حمالةٍ؛ لأنَّ ما هو بحمالةٍ قد لزم الحمِيل، فليس يزول عنه بقوله بغير بينةٍ تقوم له، وعلى المُتَحَمَّلِ له اليمين؛ لأنَّ البيّنة على المدعي واليمين على المنكِر.
•••
[١٦٣١] مسألة: قال: ومن تَحَمَّلَ لرجلٍ بحقٍّ، فأخَّره عند محل