للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأجل، فقال له الحمِيل: «قد انفسخت حمالتي»، فليس ذلك له، وهو حميلٌ كما هو يقول، إلّا أن يكون قام عليه (١).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ تأخيره الحق هو رفقٌ منه بالذي عليه الحق، لا إسقاطٌ منه له، فله أن يطالبه إذا انقضت مدَّة التأخير، وكذلك له أن يطالب الحمِيل بذلك.

ألا ترى: أنّه لو أخَّرَ الحمِيلَ في المطالبة، لكان له أن يطالبه بعد ذلك، فكذلك إذا أخَّرَ صاحب المال، فله أن يطالبه، والحميل بذلك.

وإنما يخرج الحمِيل من الحمالة بأداء الذي عليه الحق إلى ربه، أو إبراء ربه إياه منه، وأمّا تأخيره عليه فليس يُخْرِجُ الحمِيلَ من الحمالة؛ لأنَّ الحق باقٍ على الذي عليه الحق، كما لا يخرج الذي عليه الحق منه، والله أعلم.

•••

[١٦٣٢] مسألة: قال: ومن تَحَمَّلَ فمات قبل الأجل، فدعا ورثتُهُ إلى وثيقةٍ بالحق، فأبى الغريم، فليس ذلك لهم، ويأخذ حقه (٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الحق قد وجب في مال الحمِيل إذا مات، فللمُتَحَمَّلِ له أن يأخذه، وليس عليه أن يأخذ به وثيقةً، إلّا أن يحب ذلك.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٢٢)، النوادر والزيادات [١٠/ ١٤٤]، البيان والتحصيل [١١/ ٣٠٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>