للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٦٣٣] مسألة: قال: وإذا كتب الرّجل حقه على الرجلين: «حيهما عن ميتهما، فأيهما شاء أن يأخذ أخذ»، فلا بأس بذلك.

وليس له أن يعمد إلى أحدهما فيأخذه بماله كله وكلاهما حاضرٌ موسرٌ، فأمّا إذا كان معسراً أو غائباً فذلك له.

فإن كان أحدهما غائباً فقام على الحاضر، فلم يجد عنده إلّا نصف الحق، فأخَّره السلطان بالنصف الآخر، ثمّ قدم الغائب، فله أن يأخذه بحقه كله (١).

• إنَّما قال: «إنَّ حمالة الرجلين كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبه جائزةٌ»؛ فلأنه لا فرق أن يتحمل كلّ واحدٍ من الرجلين عن الآخر، أو يتحمل واحدٌ عن آخر من غير أن يتحمل عنه الآخر؛ لأنَّ ذلك كله إلزام الإنسان نفسه حقاً وضماناً به، فذلك لازمٌ له، كما قال النبيُّ : «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» (٢).

وليس له أن يطالب أحدهما دون الآخر إذا كان صاحبه موسراً؛ لأنَّ ذلك على وجه الإضرار به.

وهذا هو على وجه الكراهة لا الواجب، فأمّا الواجب فله أن يطالب من شاء منهما بكل الحق، على ما بيَّنَّاه فيما تقدَّم.

فأمّا إذا كان غائباً أو معسراً فله أن يطالبه بحقه كله، أو ما وجد عنده، ويأخذ ما لم يجد من صاحبه إذا قدم.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٢٣)، المدونة [٤/ ١٠٤]، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٧٢).
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>