للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان دخل شيئاً من ذلك نماءٌ أو نقصانٌ، فأَحَبَّ الذي ابتاع ذلك الرقيق أن يؤدي قيمته يوم قبضه، كان ذلك له.

وأمَّا الذي لا يُعرفُ بالدَّيْنِ، فإنما يَتْبَعُ الغرماءُ الورثةَ بثمن ما باعوا (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّه يُباع من مال الغريم لمن قام بحقه من غرمائه ولا يؤخَّر»؛ لأَنَّ القضاء على الغائب واجبٌ عنده، ودَفْعُ الحق إلَى من يطلُبُه أيضاً واجبٌ.

فعلى الحاكم أن يبيع مال الغريم ويدفع إلى صاحب الحق حقه إذَا لم يعلم أنَّ على الغريم حقاً غيره.

فمتى كان عليه دَينٌ لغيره، تثبَّتَ في ذلك حتى ينكشف له، ويقف على مقدار الديون التي عليه، فيعطي كلّ واحدٍ من الغرماء ما يصيبه في المحاصة.

وكذلك يُفْعَل في مال الميت، بل الميت أولى بالتثبيت في أمره وأن لا يُقضى غرماؤه حتى يُجمَعَ مالُهُ ويُنظَرَ ما عليه من الدَّين، ثمّ يُقضى كلّ واحدٍ دَيْنَه على ما يصيبه في المحاصة؛ لأَنَّ ذمَّة الميت قد بطلت، والمفلس فذمَّته باقيةٌ، فمتى طرأ غريمٌ، رجع إلَى ذمَّة الغريم، وليس كذلك الميت، فكان الميت في أمره أولى.

ويفعل الحاكم في ذلك كله حسب ما يعلم من حال الميت والمُفلِسِ، وهل هو ممن عليه دَينٌ أو ممن كان يُداين النّاس أم لا، فيعمل في ذلك كله ما يؤدي إِلَيْهِ الاجتهاد من الصلاح في مقدار التوقف والتثبت على ما فسر مالك.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٢٦)، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٧٥)، منتخب الأحكام [١/ ١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>