للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرهم به لمنفعةٍ له من جمعهم المال أو غيره كان مكروهاً، وإنَّما يكره ذلك فيما بين الغريم والذي عليه المال في ذمَّته، وأمّا فيما بينه وبين غيره فلا بأس.

ومعنى آخر، وهو أنَّ عين المال الذي خلَّفَه الوارث ليس هو للغرماء لا محالة؛ لأَنَّ الورثة لو قضوا الغرماء دَينهم من غيره جاز، فكأنه لم يؤخِّر مالاً له لا محالة، كما يؤخِّر الدَّين الذي له لا محالة لمنفعةٍ ما، فيكون غير جائزٍ.

•••

[١٦٥٥] مسألة: قال: وإذا هلك رجلٌ وله دَينٌ فيه شاهدٌ، وعليه دَينٌ (١)، فحلف الغرماء فاستحقوا، فليس للورثة أن يحلفوا على الفضل؛ لأنهم تركوا الأيمان، إلَّا أنْ يقولوا: لم نعلم أنَّ لصاحبنا فضلاً، فَإِنْ عُلِمَ ذلك حلفوا وأخذوا ما فضل (٢).

• إنَّما أجاز للغرماء أن يحلفوا؛ لأنهم يستحقون الدَّين، فهم بمنزلة الورثة، بل هم أولى بمال الميت من الورثة حتى يأخذوا دَيْنَهم، فجاز لهم أن يحلفوا إذَا لم يحلف الورثة؛ لئلا تبطل حقوقهم التي على الميت؛ وليأخذوا ذلك من دَينه.

فَإِنْ فضَلَ عن دينهم شيءٌ لم يكن للورثة أن يحلفوا عليه؛ لأنهم لمّا امتنعوا من اليمين كانوا بمنزلة من يقول: «إنَّه لا حق له على زيدٍ»، ثمّ ادَّعَى عليه ذلك


(١) في النوادر والزيادات [٨/ ٤١٣]: «له شاهدٌ بدَين، وعليه دَينٌ للناس، فأبى ورثته اليمين مع الشاهد»، يعني: أنّ الورثة أبَوا أن يحلفوا مع الشاهد لاستحقاق الدَّين، وحلف الغرماء.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٢٦)، الموطأ [٤/ ١٠٥٠]، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٧٧)، النوادر والزيادات [٨/ ٤١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>