للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويُخَلُّوا بينهم وبين ما ترك، فلا بأس بذلك، إنْ كان فيه فضلٌ كان للورثة، وإن كان فيه نقصانٌ كان عليه ويكون نقداً، فلا بأس به.

وإن كان يكون له الفضل وعليه النقصان ويكون فيه تأخيرٌ، فلا خير فيه.

وقد قيل: إنَّ ذلك وإن تأخر فلا بأس به، وكلٌ واسعٌ لمن عمل به إن شاء الله (١).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الفضل إذَا كان للورثة والنقصان على الوارث الغريم، فهذا ضربٌ من الرفق بالورثة، وذلك جائزٌ؛ لأنَّه لم يختر به نفعاً، وإنما فَعَل معروفاً، والمعروف فيجوز فيه ما لا يجوز في المتاجرة والمكايسة وطلب الفضل.

ألا ترى: أنّه يجوز قرض الدرهم بالدرهم والطعام بالطعام إلَى أجَلٍ على وجه القرض؛ لأنَّه معروفٌ، ولا يجوز على وجه البيع؛ لأنَّه متاجرةٌ، وكذلك الحوالة؛ لأَنَّ ذلك معروفٌ، وهي مخصوصةٌ من الدَّيْنِ بالدَّيْنِ.

فأمّا إن كان الفضل للحميل والنقصان عليه، فذلك مكروهٌ؛ لأنَّه إنّما أخَّرَهم للانتفاع بالمال مدَّة التأخير ليجمعوا له ماله، وذلك قرضٌ جر منفعةً، وهو مكروهٌ.

ووجه إجازته ذلك وإن تأخر؛ فلأنَّ الدَّين ليس في ذمَّة الورثة حتى إذَا


(١) المختصر الكبير، ص (٣٢٦)، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٧٦)، النوادر والزيادات [١٠/ ١٥٢]، البيان والتحصيل [١١/ ٣٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>