للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الغريم الغائب أو أكثر منه، فليس له أن يتبعهم بدَينه؛ لأَنَّ دَينه على الميت كانَ، ثمّ صار في ماله دون مال سائر الغرماء ودون ذممهم.

وليس على الغرماء أن يتوقَّفُوا عن قبض حقوقهم لغيبة غريمٍ آخر، أو لجواز أن يكون غريمٌ لا يُعْلَمُ به؛ لأَنَّ في ذلك إضراراً بهم.

فإذا كان هذا هكذا، لم يجر للغريم أن يتبعهم بما أخذوه، ولكنه يتبع الورثة؛ لأَنَّ الورثة لا يستحقون شيئاً مع بقاء الدَّين، والغرماء يستحقون مع الدَّين، والله أعلم.

•••

[١٦٥٩] مسألة: قال: وإنْ كان الذي فضل في أيدي الورثة بمقدار نصف دَين الذي طرأ، ثمّ وجدهم معدَمين، فإنّه يتبع الغرماء بنصف دَينه بقدر ما يُصيبُ كلَّ واحدٍ منهم، يأخذ من الموسر ويَتْبَع المعدم (١).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأنهم أخذوا زيادةً على ما كان يصيبهم فِي المُحَاصَّةِ لو كان حاضراً؛ فوجب عليهم أن يدفعوا إلَى الغريم نصف دَينه، يأخذ ذلك منهم ويَتْبَعُهُم في ذممهم بقدر ما أخذ كلّ واحدٍ منهم.

ويتبع الورثة بنصف دينه الآخر؛ لأنهم أخذوا ما لم يستحقوه؛ لأَنَّ الدَّين مقدَّمٌ على الميراث، على ما بيَّنَّاه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٢٧)، المدونة [٤/ ٦٢]، النوادر والزيادات [١٠/ ٣٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>