للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دُفِعَ إلى الابن مال أبيه وتحمَّل بما عليه من الدَّين، وقال: «لم أعلم بهذا»، فإنّه يأخذ دَينه من ابنه (١)؛ لأنَّه رضي بذلك (٢).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الابن قد لزمه قضاء جميع دَين أبيه بالضمان الذي ضمنه، وضمان المجهول جائزٌ عند مالكٍ (٣).

وعليه أنْ يقضي كلّ دَين أبيه لكل الغرماء، من حَضَرَ منهم ومن كان غائباً، عَلِمَ بمقدار دَينه أو لم يعلم؛ لأَنَّ ضمان المجهول جائزٌ؛ لأنَّه معروفٌ يفعله الضامن بالمضمون عنه، فجاز في المعلوم والمجهول، كما تجوز الوصية في المعلوم والمجهول، وكذلك يجوز عتق المجهول والمعلوم، وكذلك تجوز صدقته وهبته عند مالك.

•••

[١٦٧٥] مسألة: قال: وإذا غاب عن المرأة زوجُهَا وأنفقت على نفسها وولدها، ثمّ جاء موته، حاصَّت الغرماء بما كان في حياته.

وما أنفقت على ولده، فإذا بلغوا وأحبوا أن يقضوها، فعلوا (٤).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ نفقة المرأة على زوجها تجري مجرى المعاوضة، فوجب لها أن تحاص الغرماء بِمَا كانت أنفقت في حياة زوجها.


(١) قوله: «ابنه»، كذا في شب، وهو مقتضى السياق، وفي المطبوع: «أبيه».
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٢٩)، النوادر والزيادات [١٠/ ١٥٢].
(٣) ينظر: المدونة [٤/ ١٠٢]، المنتقى للباجي [٦/ ٨٩].
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٢٩)، الجامع لابن يونس [٩/ ٢٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>