للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمّا ما أنفقته بعد موته فإنها لا تحاصهم؛ لأَنَّ نفقتها بعد الموت غير واجبةٍ عليه؛ لأَنَّ ملكه قد زال عن ماله وصار لغيره.

فأمّا نفقة ولده، فإنّه لا تحاص بها مع الغرماء؛ لأنّها لا تجري مجرى المعاوضة، وإنما هي ضربٌ من المواساة، فكان الغرماء أولى بماله؛ لأنهم قد أُخِذَ منهم عوض ما يأخذونه، وليس كذلك نفقة الولد والوالد؛ لأنَّه لم يؤخذ منهم عوض ما يأخذونه.

ألا ترى: أنَّ الدَّينَ مُقدَّمٌ على الميراث، والمعنى فيه هو هذا الذي قلنا، أنَّ الدَّين قد أُخِذَ عوضه، فكان ربّ الدَّين أولى، والميراث فلم يؤخذ منه عوضٌ، فلم يكن الوارث أولى.

فأمّا الولد فليس عليهم أنْ يعطوها النفقة من مالهم؛ لأنَّهم إنْ كانوا فقراء في حال ما أنفَقَت عليهم، لم يجز أن تنفق عليهم لتأخذ ذلك منهم وتتبعهم دَيناً في ذمتهم، وإن كان لهم مالٌ، فهم أغنياء بمالهم عن نفقتها، وهي متبرِّعةٌ بالنفقة عليهم على الوجهين جميعاً، فليس عليهم غُرْمُ ذلك لها، إلَّا أنْ يتبرَّعوا بذلك إنْ شاؤوا.

•••

[١٦٧٦] مسألة: قال: ومن هلك وترك مالاً قيمته ألف دينارٍ، وترك دَيناً مئتين، فقال الورثة: «نبيع بعض الأموال، ففيما بقي وفاءٌ وفضلٌ»، فَإِنَّ ذلك البيع

<<  <  ج: ص:  >  >>